كتاب قسمة الصدقات
مسألة - 1 - : الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وبه قال أكثر أصحاب « ش » .
وقال شذاذ منهم ، واختاره الأسفرائني : أنهم ليسوا مخاطبين بالعبادات ، الا بعد أن يسلموا ، وبه قال أهل العراق . وهذه المسألة موضعها أصول الفقه ، والأدلة عليها مذكورة هناك .
مسألة - 2 - « ج » : لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين العارفين بالحق ، ولا يعطى الكفار لا زكاة الأموال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات .
وقال « ش » : لا يدفع شيء منها إلى أهل الذمة ، وبه قال « ك » ، والليث بن سعد ، و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور . وقال ابن شبرمة : يجوز أن يدفع إليهم الزكوات . وقال « ح » : لا تدفع إليهم زكاة الأموال ( 1 ) ، ويجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطرة والكفارات .
مسألة - 3 - : الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة ( 2 ) الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية ، دون الفساق منهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، وخالف
هامش
( 1 ) م : زكاة المال .
( 2 ) م : من مذهبنا أن زكاة .