مسألة - 42 - : المرابطة للجهاد ( 1 ) والمطوعة لهم سهم من الصدقة والغنيمة معا ، لعموم قوله تعالى « وَفِي سَبِيلِ الله » ( 2 ) للمقاتلة والمرابطين . وقال « ش » : المطوعة لهم سهم في الصدقات ، وليس لهم من الفيء شيء ، والفئ للمرابطين خاصة . مسألة - 43 - : لا يفضل الناس في العطايا لشرف ، أو سابقة ، أو زهد ، أو علم ، وبه قال علي عليه السّلام فإنه سوى بين الناس وأسقط العبد ، وبه قال أبو بكر ، فإنه سوى بين الناس وكان يعطي العبيد وكان عمر يفضل الناس على شرفهم وهجرتهم وكان يسقط العبيد . مسألة - 44 - : إذا مات المجاهد أو قتل وخلف ورثة وامرأة ، فإنه ينفق عليهم إلى أن يبلغوا من المصالح ، لان هذا من المصالح ، فان المجاهد متى علم أنه ان قتل أو مات أنفق على ورثته كان أنشط للجهاد ، وهو أحد قولي « ش » . والثاني : أنه لا يعطون شيئا ، لأنهم أتباع لغيرهم ، فإذا مات سقطوا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 96
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٩٦
هامش
( 2 ) سورة التوبة : 60 .
( 1 ) م : المرابطون للجهاد .