الجهات .
مسألة - 44 - : إذا أوصى إلى غيره وأطلق ، ولم يقل فإذا مت أنت فوصيي فلان ، ولا قال فمن أوصيت إليه فهو وصيي ، فلأصحابنا فيه قولان ، أحدهما : أن له أن يوصي إلى غيره ، ويدل عليه رواياتهم المذكورة في تهذيب الأحكام ، وبه قال « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، و « ر » .
وقال « ح » : ولو أوصى هذا الوصي إلى رجل في أمر أطفال نفسه ، لكان ذلك الوصي الثاني وصيا في أمر الأطفال الموصي الأول ، لأن عنده الوصية لا تتبعض ، ونحن لا نقول بذلك .
وقال بعض أصحابنا : ليس له أن يوصي ، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية ، والخبر الوارد بذلك مذكور هناك ، وبه قال « ش » ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » .
مسألة - 45 - : إذا أوصى إليه وقال : من وصيت إليه فهو وصيي كانت ( 1 ) هذه وصية صحيحة ، لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل جوازه ، وهو مذهب « ش » .
وقيل : المسألة على قولين ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال « ك » ، و « ح » . والثاني :
لا يصح .
مسألة - 46 - : إذا أوصى إليه ، وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، كانت الوصية صحيحة ، لأنه لا مانع منه .
واختلف أصحاب « ش » ، فمنهم من قال : يصح قولا واحدا ، لأنه نص على الوصي الثاني ، ومنهم من قال : هذا على قولين .
مسألة - 47 - « ج » : ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل ، فعلى الوصي
هامش
( 1 ) د : فهو وصى كانت .