أن يخرج ذلك من ماله ، وبه قال « ش » . وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ ثمَّ يخرج هو بنفسه .
مسألة - 48 - « ج » : إذا أوصى لعبد نفسه ، صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث ، وان كان أكثر استسعى فيما يفضل للورثة .
وقال جميع الفقهاء : انه لا يجوز الوصية لعبد نفسه ( 1 ) .
مسألة - 49 - « ج » : لا يصح الوصية لعبد الغير من الأجانب . وقال جميع الفقهاء : انها تصح .
مسألة - 50 - : إذا أوصى بثلث ماله ، اعتبر حال الموت دون حال الوصية لأن الوصية انما تلزم بالموت ، فوجب أن يعتبر تلك الحال ، وبه قال « ش » .
وقال بعض أصحابه : يعتبر حال الوصية .
مسألة - 51 - : الوصية للميت باطلة ، سواء كان عالما بموته ، أو ظن أنه حي ثمَّ ظهر له موته ، لأنه لا دلالة على صحة هذه الوصية ، ولأن الوصية يفتقر إلى القبول ، ولا يصح من الميت القبول ، وبه قال « ح » و « ش » .
وقال « ك » : ان ظن أنه حي فأوصى له ، ثمَّ بان أنه كان ميتا ، فإن الوصية لا تصح ( 2 ) وان علم أنه ميت فأوصى له فإنها تصح ويكون للورثة .
مسألة - 52 - : من ليس له وارث ولا مولى نعمة ، لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث ، لان ذلك مجمع على صحته ، وما زاد على الثلث لا دليل عليه ، ولما روى معاذ بن جبل أن النبي عليه السّلام قال : ان اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم ، وفي بعض الأخبار زيادة
هامش
( 1 ) م : وقال جميع الفقهاء انه لا يجوز : مسألة .
( 2 ) م : انه كان ميتا لا تصح .