كتاب الوديعة
مسألة - 1 - : ليس للمودع أن يسافر بالوديعة ، سواء كان الطريق مخوفا أو غير مخوف ، وسواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة مع الاختيار ، لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان مخوفا فكما قلنا ، وان لم يكن مخوفا جاز له أن يسافر بها .
مسألة - 2 - « ج » : إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة ، كان الشرط باطلا ، وبه قال الفقهاء كلهم ، الا عبيد الله بن الحسن العنبري ، فإنه قال : يكون مضمونة بالشرط .
مسألة - 3 - : المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فإنه يكون ضامنا ، سواء أودع زوجته أو غير زوجته ، لان صاحبها قد ائتمنه دون غيره ، فإذا ائتمن عليها غير نفسه فقد تعدى فيها ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : إذا أودع زوجته لم يضمن ، وان أودع غيرها ضمن .
وقال « ح » : إذا أودعها عند من يعول ويمون لا يضمن وان أودعها عند غيرهم ضمن .
مسألة - 4 - : إذا تعدى في الوديعة فضمنها ، فإذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان عنه ، الا أن يردها إلى المودع ، أو حدث استيمان آخر مجدد ، لأنه قد