وقال « ش » : يبطل تدبيرها ، لان سبب عتقها أقوى من التدبير ، فإذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله .
مسألة - 14 - « ج » : إذا دبر أمته ، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير ، كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت سيدها ، وليس له نقض تدبيرهم ، وانما له نقض تدبير الأم فحسب .
وللش فيه قولان ، أحدهما : يكون مدبرا معها ( 1 ) ، ويجري عليه ما يجرى عليها ، وله فسخ التدبير فيه ، كما أن له ذلك فيها ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ر » ، و « د » ، وقالوا : الولد يتبعها في كونه مدبرا . والقول الثاني : عبد قن ( 2 ) ، وهو أضعف القولين ، واختاره المزني .
مسألة - 15 - « ج » : إذا دبرها وهي حامل بمملوك ( 3 ) ، لم يدخل الولد في التدبير ، وقال « ش » : يدخل فيه .
مسألة - 16 - : إذا كان عبد بين شريكين ، ودبر أحدهما نصيبه ، لم يقوم عليه نصيب شريكه ، لأنه لا دلالة على ذلك .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر ( 4 ) : يقوم عليه .
مسألة - 17 - : إذا كان بينهما مملوك ، فدبر أحدهما نصيبه فأعتق الأخر نصيبه ، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة .
وللش فيه قولان .
مسألة - 18 - : إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه ، كان صحيحا ولا يسري
هامش
( 1 ) د : مدبرا بيعها .
( 2 ) م : والقول الثاني قن .
( 3 ) د ، م : وهي حبلى بمملوك .
( 4 ) م : وهو أحد قولي « ش » والأخر .