كتاب أمهات الأولاد
مسألة - 1 - « ج » : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ، ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا ، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها ، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال ، وان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيرين ، وأبو الزبير ، وعبد الملك ابن يعلى ، وأهل الظاهر ، وابن الزبير .
وقال داود : يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل .
وقال « ح » ، وأصحابه ، و « ش » ، و « ك » : لا يجوز بيعها ، ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي عن جابر ( 1 ) قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وانما نهى عنه عمر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى جابر .
( 2 ) د ، م : وانما نهى عن ذلك عمر .