عاد إلى الإسلام ، وكما كان ( 1 ) يجب عليه فيه الزكاة في تلك المدة ، وعندنا وعند « ش » يجب عليه فيه الزكاة .
مسألة - 11 - : إذا ادعى المدبر على سيده التدبير ، وأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير .
وقال « ش » : إذا قلنا إنه عتق معلق بصفة ، لم يكن رجوعا قولا واحدا . وان قلنا إنه وصية ، فعلى قولين ، أحدهما : يكون رجوعا ، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ويقال : ان شئت فارجع وأسقط الدعوى عن نفسك باليمين .
يدل على ما ذهبنا إليه ما قد ثبت أن التدبير وصية ، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق ، وأيضا قد ثبت التدبير ، فمن ادعى ( 2 ) أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة .
مسألة - 12 - : إذا دبر مملوكه ثمَّ كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير بدلالة ما بينا أنه ( 3 ) وصية .
وللش فيه قولان ، إذا قال إنه وصية قال ما قلناه ، وإذا قال عتق بصفة قال لم تبطل .
مسألة - 13 - : للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف ، فان حبلت لم تبطل تدبيرها ، فإذا مات سيدها عتقت من ثلثه ، فإن لم يف الثلث بقيمتها ، قوم ما زاد على الثلث على ولدها وانعتقت عليه ، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها ونصيب ولدها منها ، واستسعت فيما يبقى لباقي الورثة ، لإجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها ، وان الملك على ما كان ، وإذا ثبت ذلك ، فقد تبين أن التدبير لم تبطل .
هامش
( 1 ) م : ولما كان .
( 2 ) م : فان ادعى .
( 3 ) م : ما بيناه .