في المسألة الأولى . وقال ( 1 ) جميع الفقهاء : انه يصح ذلك وينعقد .
مسألة - 4 - « ج » : التدبير بمنزلة الوصية ، يجوز له الرجوع فيه بالقول بان يقول رجعت في هذا التدبير ونقضته .
وللش فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، وهو ضعيف عندهم ، واختاره المزني والقول الأخر : أنه عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه ، وبه قال « ح » . فأما بيعه وهبته ووقفه ، فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير ، كما ينتقض به العتق بشرط .
مسألة - 5 - « ج » : إذا دبر عبدا ، ثمَّ أراد بيعه والتصرف فيه ، كان له ذلك ، سواء كان التدبير مطلقا ، بأن يقول إذا مت فأنت حر ، أو مقيدا ان ( 2 ) مت من مرضي هذا فأنت حر ، أو في سفري هذا أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وانما يجوز بيع خدمته مدة حياته .
وقال « ش » : يجوز بيعه بكل حال . وقال « ح » : ان كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه ، وان كان مطلقا لزم ولم يجز له التصرف فيه بحال .
وقال « ك » : لا يجوز بيع المدبر في حال الحياة ، فإذا مات فإن كان عليه دين جاز بيعه ، وان لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق جميعه ، وان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله .
مسألة - 6 - : إذا دبره ثمَّ وهبه ، كانت هبته رجوعا في التدبير ، سواء أقبضه أو لم يقبضه ، لأن الهبة إزالة ملكه ( 3 ) ووجب أن ينقض به ( 4 ) التدبير كما لو باعه .
هامش
( 1 ) م : بدلالة ما تقدم وقال .
( 2 ) م : أو مقيد بان يقول إن مت .
( 3 ) م : إزالة ملك .
( 4 ) م : فوجب ان ينتقض .