كتاب المدبر
( 1 )
مسألة - 1 - « ج » : إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النية ، كما نقوله في صريح الطلاق والعتاق ، فان تجرد عن النية لم يكن له حكم ، بدلالة إجماع الفرقة ، ولأن الأصل بقاء الرق ولا دليل على صحة التدبير مع عدم النية ، ولا خلاف في صحته مع حصول النية .
وقال جميع الفقهاء : لا يحتاج ذلك إلى نية لأنه صريح .
مسألة - 2 - « ج » : إذا قال أنت مدبر أو مكاتب ، لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وان نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير فإذا مت فأنت حر ، وفي الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
وقال « ش » في الكتابة ان ذلك كناية ، فمتى نوى بها الكتابة صحت ، ومتى لم ينو لم يصح ، وقال في التدبير : انه صريح .
مسألة - 3 - « ج » : التدبير بشرط لا يقع ، وكذلك العتق ، بدلالة ما قلناه
هامش
( 1 ) د : كتاب التدبير .