مسألة - 32 - « ج » : لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها ، سواء كانت مشروطا ( 1 ) عليها أو لم يكن بلا خلاف ، فان خالف ووطئها فان كانت مشروطا عليها فلا حد عليه ، لان هناك شبهة . وان كانت مطلقة وأدت من مكاتبتها شيئا ، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ويدرأ عنه بمقدار ما بقي . وقال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، و « ر » : لا حد عليه بحال . وقال الحسن البصري : عليه الحد ، لأنه حرام ، فوجب أن يحد كالزنا الصريح . مسألة - 33 - : يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده ، وان عجز رجع رقا على سيده ، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه ، وبه قال « ك » الا أنه قال : إذا عجز رجع رقا للمشتري . وقال « ح » ، و « ش » : لا يجوز بيع ذلك . يدل على المسألة قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 2 ) ولأن الأصل جوازه ولا مانع منه . مسألة - 34 - « ج » : إذا أراد بيع رقبة المكاتب ، لم يجز ذلك الا بعد العجز عن أداء ما عليه إذا كان مشروطا عليه ، وان كان مطلقا وقد أدى من مكاتبته شيئا ، فلا طريق إلى بيع رقبته بحال . وقال « ح » ، و « ش » في الجديد : لا يجوز بيع رقبته بحال . وقال في القديم : يجوز وهو قول عطاء ، والنخعي ، و « د » . مسألة - 35 - : إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فمات فورثته بنته ، انفسخ عقد النكاح بينهما ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا ينفسخ ، لان عنده لا يورث المكاتب ، فيكون النكاح بحاله .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 598
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٩٨
هامش
( 2 ) سورة البقرة : 276 .
( 1 ) د : سواء كاتب مشروطا .