مسألة - 28 - : إذا كاتب على نفسه بغير إذن شريكه ، صح أيضا لما قلناه في المسألة المتقدمة ( 1 ) ، وبه قال الحكم ، وابن أبي ليلى ، ومال إليه أبو العباس ابن شريح .
وقال « ح » ، و « ك » ، و « ش » : الكتابة فاسدة .
مسألة - 29 - : إذا كان عبد بين شريكين ، لأحدهما ثلثاه والأخر ثلثه ، فكاتب صاحب الثلاثين على مائتين ، وصاحب الثلث على مائتين صح الكتابتان ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة ( 2 ) ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك ، فان تفاضلا في البدل بطلت الكتابة .
مسألة - 30 - : إذا كاتب اثنان عبدا ، صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه ، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الأخر نصيبه كان إذنه صحيحا ، ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا ، لأنه لا مانع منه . وللش فيه قولان .
مسألة - 31 - « ج » : ولد المكاتبة من زوج أو زنا للش فيه قولان ، أحدهما :
عبد قن . والثاني : موقوف منعتق إذا عتقت ( 3 ) ، ومسترق إذا استرقت .
والذي وردت به أخبارنا أن أولادها كهيئتها ، سواء كانت مشروطا عليها أو كانت مطلقة ، فإذا ( 4 ) أدت ما عليها عتقوا كهيئتها ، الا أن يكونوا من زوج حر فيكونون أحرارا .
هامش
( 1 ) م : صح أيضا لما تقدم .
( 2 ) م بدلالة ما تقدم .
( 3 ) م إذا أعتقت .
( 4 ) م مشروطا عليها أو لم يكن .