ولم يحده بمدة ، وهذا مثل ما قلناه وقاله « ش » .
وقال الحسن بن زياد : إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة ، قسم ماله بين الاحياء من ورثته ، وبه قال « ف » .
مسألة - 145 - « ج » : الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم الا على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان والأخر له سبب واحد ، فيرد على من له سببان ، وروي عن علي عليه السّلام مثل ذلك ، وإليه ذهب أهل العراق ، الا أنهم لم يستثنوا .
وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه ، الا على ستة :
الزوج ، والزوجة ، والجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، وبنات الابن مع البنت والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم ( 1 ) ، وولد الأم مع الأم .
ورووا عن علي عليه السّلام وابن عباس أنهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، فإذا انفردت ردوا عليها . وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال ، وإليه ذهب « ع » ، و « ك » ، و « ش » ، وأهل المدينة .
مسألة - 146 - : انفرد ابن عباس بثلاث مسائل : بطلان العول ، وبه نقول . ولم يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، كما نقول . ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة ، ونحن نحجبها باثنين .
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل : كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ، وقد ذكرنا الخلاف فيه ، وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الأم بالولد المشرك والمملوك ، وروي عنه أنه لم يسقطه ، وروي أن الجدة أسقط بالأم المشركة والمملوكة ، وروي عنه أنه لم يسقطها ، وإليه ذهب أبو ثور .
وكان علي عليه السّلام ، وزيد ، وفقهاء الأمصار لا يحجبون الا بالحر المسلم غير
هامش
( 1 ) م : والأخوات للأب والأم .