تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
لأصحابنا فيه روايتان إحداهما مثل الزوج يرد عليها ، والأخرى الباقي لبيت ( 1 ) المال . مسألة - 139 - « ج » : لا يرث المرأة من الرباع الدور والأرضين شيئا ، بل يقوم الطوب والخشب ويعطى حقها منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك . مسألة - 140 - « ج » : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثمَّ مات ورثته ، وان لم يدخل بها لم ترثه . وقال « ح » ، وأهل العراق والبصرة ، و « ش » : إنها ترثه ولم يفصلوا . وقال « ك » وأهل المدينة ( 2 ) : لا ترثه ولم يفصلوا . مسألة - 141 - « ج » : المكاتب على ضربين : مشروط عليه ومطلق ، فالمشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم فإنه لا يرث ولا يورث ، والمطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه ، وبه قال علي عليه السّلام . وروي عن عمر ، وزيد ، وعائشة ، وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا ، وإليه ذهب الزهري ، و « ك » ، و « ح » ، و « ش » . وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا كتبت الصحيفة فهو حر ، وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر . وعن عمر نحوه . مسألة - 142 - « ج » : المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحساب حريته ويمنع بحسب رقه ، وبه قال علي عليه السّلام ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وعطاء ، وطاوس ، وعثمان البتي .
هامش
( 1 ) د ، م : الباقي لبيت المال وخالف جميع الفقهاء في ذلك المسئلتين معا وقالوا : الباقي لبيت المال . ( 2 ) د وم : وقال « ك » فأهل المدينة .