تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
شاهد واحد ، فقال ( 1 ) : أحلف مع شاهدي ( 2 ) فإنهما لا يتقابلان . وللش في كل واحد منهما قولان . يدل على ما قلناه أن الشاهدين ( 3 ) لا تلحقهما تهمة ، لأنه يحلف لنفسه والشاهد يشهد لغيره . مسألة - 6 - : إذا شهدا بما يدعيه ، فقال المشهود عليه : أحلفوه لي مع شاهديه لم يحلف ( 4 ) ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبه قال الزهري ، و « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، و « ش » . وقال شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وابن أبي ليلى : يستحلف ( 5 ) مع البينة . مسألة - 7 - : إذا ادعى على امرأة أنها زوجته ، أو قال : تزوجت بها لم يلزم الكشف حتى يقول تزوجت بها بولي وشاهدي عدل ، وبه قال « ح » . وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه . والثاني : وهو ظاهر المذهب أنه لا بد له من الكشف ( 6 ) . والثالث : ينظر فان ادعى عقد النكاح ، فقال : تزوجت بها كان الكشف شرطا ، وان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر إلى الكشف . مسألة - 8 - : إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت ( 7 ) ، فإن لم تكن معه بينة كان عليها اليمين ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم
هامش
( 1 ) د ، م : وقال . ( 2 ) د ، م : مع شاهد أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الأخر شاهد واحد وقال احلف مع شاهدي فإنهما . ( 3 ) م : دليلنا ان الشاهدين . ( 4 ) د ، م : لم يحلفه . ( 5 ) د ، م : يستحلفه . ( 6 ) د ، م : لا بد من الكشف . ( 7 ) د ، م : كان عليه البينة .