شاهد واحد ، فقال ( 1 ) : أحلف مع شاهدي ( 2 ) فإنهما لا يتقابلان .
وللش في كل واحد منهما قولان .
يدل على ما قلناه أن الشاهدين ( 3 ) لا تلحقهما تهمة ، لأنه يحلف لنفسه والشاهد يشهد لغيره .
مسألة - 6 - : إذا شهدا بما يدعيه ، فقال المشهود عليه : أحلفوه لي مع شاهديه لم يحلف ( 4 ) ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبه قال الزهري ، و « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، و « ش » .
وقال شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وابن أبي ليلى : يستحلف ( 5 ) مع البينة .
مسألة - 7 - : إذا ادعى على امرأة أنها زوجته ، أو قال : تزوجت بها لم يلزم الكشف حتى يقول تزوجت بها بولي وشاهدي عدل ، وبه قال « ح » .
وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه . والثاني : وهو ظاهر المذهب أنه لا بد له من الكشف ( 6 ) . والثالث : ينظر فان ادعى عقد النكاح ، فقال : تزوجت بها كان الكشف شرطا ، وان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر إلى الكشف .
مسألة - 8 - : إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت ( 7 ) ، فإن لم تكن معه بينة كان عليها اليمين ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم
هامش
( 1 ) د ، م : وقال .
( 2 ) د ، م : مع شاهد أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الأخر شاهد واحد وقال احلف مع شاهدي فإنهما .
( 3 ) م : دليلنا ان الشاهدين .
( 4 ) د ، م : لم يحلفه .
( 5 ) د ، م : يستحلفه .
( 6 ) د ، م : لا بد من الكشف .
( 7 ) د ، م : كان عليه البينة .