رجح بالعدالة وهو إذا كان أحدهما ( 1 ) أقوى عدالة ، وبه قال « ك » وأومأ إليه « ش » في القديم ، والذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشيء منها ، وبه قال « ح » وأصحابه .
وقال « ع » : أقسط المشهود به على عدد الشهود ، وأجعل لصاحب الشاهدين الثلث ، ولصاحب الأربعة الثلاثين . وقد روى ذلك أصحابنا .
يدل على مذهبنا إجماع ( 2 ) الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا صلوات اللَّه عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء بينة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم .
فأما الرواية الأخرى ، فرواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ( 3 ) والأخر خمسة فقال :
لصاحب الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمان . فالمعتمد الأولى ( 4 ) لأن هذه الأخيرة من طريق العامة ، ولأنها تحمل على وجه الصلح ( 5 ) والوساطة بينهم ( 6 ) .
مسألة - 5 - : إذا كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الأخر شاهد وامرأتان ، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين « ش » ( 7 ) ، فأما ان كان مع أحدهما شاهدان ومع الأخر
هامش
( 1 ) د ، م : إحداهما .
( 2 ) د ، م : دليلنا إجماع .
( 3 ) م : شاهد .
( 4 ) د ، م : والمعتمد الأول .
( 5 ) د : أو بحملها على وجه الصلح .
( 6 ) م : أو تحملها على وجه الصلح والواسطة بينهم .
( 7 ) م : بيننا و « ش » .