تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
وقال « ح » : يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر ، ويبقى ( 1 ) الباقي في يد من هو في يده ( 2 ) حتى يحضر الغائب . مسألة - 13 - : إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة ، فادعى أحدهما أنها ( 3 ) له منذ سنتين ، والأخر ادعى أنها له منذ شهر ، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة ، أو ادعى أحدهما أنها له منذ سنتين ، وقال الأخر هي الآن ملكي ، وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه ( 4 ) بينة الباب واحد والعين المتنازع فيها ( 5 ) في يد ثالث ، كانت البينة بالمتقدم أولى ، وبه قال « ح » ، واختاره المزني ، وهو أصح قولي « ش » ، وله قول آخر أنهما سواء . يدل على مذهبنا أن ( 6 ) البينة إذا شهدت بالملك في الحال مضافا إلى مدة سابقة حكم بأنه للمشهود له منذ ذلك الوقت ، بدليل أن ما كان من نتاج أو ثمرة بسبب حادث في المدة ، كان للمشهود له بالملك ، فإذا ثبت هذا فقد شهدت به إحداهما منذ سنتين ، والأخر منذ شهر فتعارضتا فيما تساوتا فيه وهو مدة شهر وسقطتا وبقي ما قبل الشهر ملك ببينة لا منازع له فيه ، فحكمنا له قبل الشهر ، فلا يزال عنه بعد ثبوته الا بدليل . مسألة - 14 - « ج » : إذا تنازعا دابة ، فقال أحدهما : ملكي وأطلق وأقام بها بينة وقال الأخر : ملكي نتجتها ( 7 ) وأقام بذلك بينة ، فبينة النتاج أولى . وهكذا كل
هامش
( 1 ) د ، م : وبقي . ( 2 ) د ، م : في يدي من هي في يديه . ( 3 ) م : ان له . ( 4 ) د ، م : بما يدعيه . ( 5 ) م : والعين المنازع فيها . ( 6 ) م : دليلنا ان البينة . ( 7 ) م : نتجها .