تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وكان « ف » يقسم الميراث ، ويوقف نصيب واحد ويأخذ من الورثة ضمنا . وهذا أيضا جيد يجوز لنا أن نعتمده ( 1 ) . وكان شريك يوقف نصيب أربعة ، وهو قياس « ش » . وروى ابن المبارك عن « ح » نحوه . وروى اللؤلؤي عن « ح » أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل ( 2 ) . مسألة - 134 - « ج » : دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار ، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة . وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال ، الا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال : ان هذا العبد لامه ، لأنه قتل ولم ينفصل عنها ، فكأنه أتلف عضوا منها . مسألة - 135 - « ج » : يرث الدية جميع الورثة ، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج والزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي عن علي عليه السّلام روايتان ، إحداهما وهي الصحيح ما قلناه ، والثانية ان الدية للعصبة ولا يرث من لا يعقل عنه العقل ، مثل الأخت والزوج والزوجة . مسألة - 136 - « ج » : يقضى من الدية الدين والوصايا ، وبه قال عامة الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه لا يقضى منها الدين ولا الوصية . مسألة - 137 - « ج » : يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 138 - « ج » : إذا خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه ، فالنصف له بالفرض ، والباقي يعطي إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف والباقي
هامش
( 1 ) د : ان يعتمده . ( 2 ) م : حتى تضع الحمل .