تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مسألة - 130 - : مات مجوسي وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم : للأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها . وقال « ش » : للأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف ، والباقي للعصبة . وقال « ح » : للأخت للأب والأم النصف للأم السدس ولها سدس آخر ، لأنها أخت لأب ، فيتصورها أختين يحجب لهما الأم إلى السدس . مسألة - 131 - : ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت ( 1 ) لأبيها وأخا لأب وأم : للأم الثلث ، والباقي رد عليها . وقال « ح » : للأم السدس والباقي للأخ . وقال « ش » : للأم الثلث والباقي للأخ . مسألة - 132 - « ج » : المولود إذا علم أنه حي وقت ولادته بصياح ، أو حركة ، أو اختلاج ، أو عطاس ، فإنه يرث ، وبه قال الحسن ، و « ع » ، و « ش » ، و « د » و « ح » ، وأهل العراق ، الا أن من قول « ح » ، وأصحابه ، والحسن بن صالح بن حي أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ، ثمَّ خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه . وكان « ك » وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته . مسألة - 133 - : إذا مات وخلف ورثة وامرأة حاملا ، فإنه يوقف ميراث ابنين ، لأن العادة جرت بأن أكثره ما تلده المرأة ( 2 ) اثنان ، وما زاد على ذلك فشاذ خارج عن العادة ، وبه قال محمد بن الحسن ، ويقسم الباقي ويؤخذ به ضمنا . وقال « ش » ، و « ك » : لا يقسم ميراثه حتى تضع الا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة ، فيدفع إلى ذلك الوارث حقه معدلا ويوقف الباقي .
هامش
( 1 ) م : وخلف أما هي أخت . ( 2 ) م : بأن أكثر ما تلده المرأة .