تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
والناذرين إذا لم ألقهما ( 1 ) دمي فسقط قول تغلب . مسألة - 2 - « ج » : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، فان خالفه وركب ، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة يمشي ما ركب ، وان ركب مع العجز لم يلزمه شيء ، وان نذر أن يحج راكبا وجب عليه الوفاء به ، فان خالف ومشى لم يلزمه شيء ، لأن الأصل براءة الذمة . وقال « ش » : ان ركب وقد نذر المشي مع القدرة فعليه دم ولا إعادة ، وان ركب مع العجز فعلى قولين ، وان نذر الركوب فمشى لزمه دم . مسألة - 3 - : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ولم يقل الحرام ، فإن كان نيته بيت اللَّه الحرام لزمه الوفاء به ، وان لم ينو شيئا لم يلزمه شيء ، لقوله عليه السّلام : الأعمال بالنيات . وقال « ش » : ان نوى فمثل ما قلناه ، وان أطلق من غير نية ففيه وجهان . مسألة - 4 - : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام لا لحج ولا لعمرة لا يلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة . وللش فيه قولان . مسألة - 5 - « ج » : إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه السّلام ، أو المسجد الأقصى ، أو بعض مشاهد الأئمة وجب عليه الوفاء به . وللش في مسجد النبي عليه السّلام والمسجد الأقصى قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال « ك » . والأخر : لا يلزمه شيء ، وما عداهما لا يلزمه شيء ، وبه قال « ح » ، وهو أصح القولين عندهم . مسألة - 6 - : إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم ، كأبي قبيس والأبطح والمروة ،
هامش
( 1 ) في الخلاف : إذا لقيتهما .