لم ينعقد نذره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب النذر بذلك يحتاج إلى دليل ( 1 ) وبه قال « ح » . وقال « ش » : ينعقد نذره .
مسألة - 7 - « ج » : إذا نذر أن ينحر بدنة ، أو يذبح بقرة ولم يعين المكان ، لزمه « لم يلزمه - خ » أن ينحر بمكة وان عين المكان الذي ينحر فيه مثل الكوفة والبصرة ، لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره . وللش فيه قولان .
مسألة - 8 - « ج » : إذا قال للَّه علي أن أهدى ، أو قال : أهدي هديا ، لزمه ما يجزئ في الأضحية الثني من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ، وكذلك إذا قال أهدي الهدى بألف ولام .
ووافقنا « ش » فيه إذا كان بالألف واللام ، فأما إذا نكر فله فيه قولان ، أحدهما :
ما قلناه . والأخر : يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة وبيضة .
مسألة - 9 - « ج » : إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بأعيانها فحاضت فيها ، أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت التتابع أو لم تشرط ، ولن ( 2 ) تقطع ذلك تتابعها .
وللش في وجوب القضاء قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا قضاء عليها ، لأنها أيام لو عينت له تصوم وهي حائض لما انعقد صومها ، سواء شرط التتابع أو لم يشرط .
مسألة - 10 - « ج » : إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها ، ثمَّ مرض فيها فأفطر ، قضى ما أفطر ولا يجب عليه الاستئناف ، سواء شرط فيها التتابع أو لم يشرط .
هامش
( 1 ) م : إلى دلالة .
( 2 ) م : وان تقطع .