وقال « ش » : ان نوى صوم رمضان أجزأه عنه ، وان نوى صوم النذر لم يجز عن واحد منهما .
دليلنا على أنه يجزيه عن رمضان أنه زمان ( 1 ) لا يمكن أن يقع فيه غير رمضان فلا يحتاج إلى نية التعيين ، وإيجاب صوم يوم بدله يحتاج إلى دليل .
مسألة - 15 - « ج » : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه ، فأفطر من غير عذر ، وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 16 - : إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه ، كان نذره باطلا ولا يلزمه قضاء ولا كفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » وأصحابه .
وقال الربيع فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية .
مسألة - 17 - : إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره ، لزمه صوم يوم بلا خلاف ، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم ، وان نذر أن يصلي يلزمه ركعتان وهو أحد قولي « ش » . والثاني أنه يلزمه ركعة واحدة ، لأنها أقل صلاة في الشرع ، وهو الوتر يدل على ما قلناه طريقة الاحتياط ( 2 ) .
مسألة - 18 - : إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة ، أجزأه أي رقبة أعتقها ، مؤمنة كانت أو كافرة ، سليمة كانت أو معيبة ، لأن ظاهر اسم الرقبة يتناوله ، والأفضل أن يكون مؤمنة سليمة . وللش فيه قولان .
مسألة - 19 - « ج » : إذا قال أيمان البيعة يلزمني ، أو حلف بايمان البيعة لا دخلت الدار ، لا يلزمه شيء ولا يكون يمينا ، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللَّه في المصافحة ، أو بعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث
هامش
( 1 ) د : انه رمضان .
( 2 ) م : دليلنا طريقة الاحتياط .