تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وقال « ح » : لا يحنث . وقال « ف » : الإدام ما يصطبغ به . مسألة - 98 - : إذا حلف لا يدخل بيتا ، فدخل صفة في دار لم يحنث ، لأن الصفة ( 1 ) لا تسمى بيتا في اللغة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يحنث . مسألة - 99 - « ج » : إذا حلف لا أصلي ثمَّ صلى ، لم يحنث عندنا أصلا وان فرغ منها ، لإجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا ، وكان فعله أولى فليفعله ولا شيء عليه . وقال « ح » : لا يحنث حتى يسجد . وقال أبو العباس بن سريج : لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع . وقال أبو حامد الأسفرائني : الذي يجيء على المذهب أنه ( 2 ) إذا أحرم بها حنث ، قرأ أو لم يقرأ . مسألة - 100 - : إذا قال لعبده : ان لم أحج السنة فأنت حر ، فمضى وقت الحج ثمَّ اختلفا ، فقال السيد : قد حججت ، وقال العبد : ما حججت ، فأقام العبد البينة أن ( 3 ) مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة ، قال ابن سريج : يعتق العبد . وقال « ح » : لا يعتق . وهذا على أصلنا لا يلزم أصلا ، لأن العتق بشرط عندنا لا يصح . مسألة - 101 - : إذا حلف لا يكلم فقرأ القرآن لم يحنث ، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان قرأ في الصلاة لم يحنث ، وان قرأ في غيرها حنث . مسألة - 102 - « ج » : إذا قال إن شفا اللَّه مريضي فلله علي أن أمضي أو أمشي إلى بيت الحرام وشفى ، فقد وجب عليه الوفاء به ، وكان نذرا صحيحا ، ولا يجوز
هامش
( 1 ) م : لأنها لا تسمى . ( 2 ) لم يذكر كلمة « انه » في « م » . ( 3 ) د : لان مولاه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 504 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي