تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » في المشي مثل ما قلناه ، وقال في الذهاب والمضي لا ينعقد نذره . مسألة - 103 - : إذا نذر المشي وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب فان ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز لزمه دم . وقال « ش » : يلزمه الدم ولا إعادة عليه ، وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف . مسألة - 104 - : إذا حلف لا تسرى فمتى تسرى حنث ، والتسري ما هو الأولى أن نقول إنه عبارة عن الوطي والتخدير ، لان الجارية ضربان سرية وخادمة فإذا خدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام ، وبه قال « ح ، وم » ، وهو أحد قولي « ش » . والقول الثاني : انه عبارة عن الوطي فحسب . والثالث : أنه عبارة عن الانزال مع الوطي ، وبه قال « ف » ، وهو المذهب عندهم . مسألة - 105 - : إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد فأحدكما حر ، ثمَّ باع أحدهما قبل مجيء الغد وجاء غد لم يعتق الأخر ، وبه قال « ش » ، لأن الأصل بقاء الرق وعتقه يحتاج إلى دليل ، ولان ذلك عتق بشرط ، وذلك باطل عندنا . وقال « م » : يعتق . مسألة - 106 - : إذا جاء غد وهما في ملكه لم يعتق أحدهما ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه ( 1 ) . وقال « ش » : يعتق أحدهما لا بعينه ، ويقال له عين فمتى عين عتق ورق الأخر .
هامش
( 1 ) م : لم يعتق أحدهما لما تقدم .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 505 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي