تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولأصحاب « ش » وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : أنه إذا أطلق أو أراد يمينا فهو يمين ، وبه قال « ح » . مسألة - 20 - : إذا قال أعزم باللَّه لم يكن ( 1 ) يمينا ، أطلق ذلك أراد يمينا ، أو لم يرد ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا ( 2 ) فمثل ما قلناه ، وان أراد يمينا فعلى ( 3 ) ما أراد . مسألة - 21 - : إذا قال أسألك باللَّه ، أو أقسم عليك باللَّه لم يكن يمينا ، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد ، لأنه لا دليل على كونه يمينا . وقال « ش » : ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا فكما قلناه ، وان أراد اليمين كان كذلك وينعقد على فعل الغير ، فإن أقام الغير عليها لم يحنث ، وان خالف الغير حنث الحالف ولزمه كفارة . وقال « د » : الكفارة على المحنث دون الحالف . مسألة - 22 - : إذا قال علي عهد اللَّه روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا ، فان خالف لزمه ما يلزمه في ( 4 ) كفارة النذر ، هذا إذا نوى ذلك ، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شيء . وأما قوله « علي ميثاقه وكفالته وأمانته » فلم يرووا فيه شيئا ، والأولى أن نقول في ذلك : انه ليس من ألفاظ اليمين ، لأنه لا دليل على ذلك . وقال « ش » : إذا أطلق أو لم يرد ( 5 ) لم يكن يمينا ، وان أراد يمينا كان كذلك . وقال « ح ، وك » : يكون إطلاقه يمينا . ثمَّ اختلفوا ، فقال « ش » : إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة
هامش
( 1 ) م : لا يكون . ( 2 ) م : لم يذكر كلمة ( يمينا ) . ( 3 ) م : فهو . ( 4 ) م : لم تذكر جملة ( ما يلزمه في ) . ( 5 ) م : أو لم يرد يمينا .