ولأصحاب « ش » وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : أنه إذا أطلق أو أراد يمينا فهو يمين ، وبه قال « ح » .
مسألة - 20 - : إذا قال أعزم باللَّه لم يكن ( 1 ) يمينا ، أطلق ذلك أراد يمينا ، أو لم يرد ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا ( 2 ) فمثل ما قلناه ، وان أراد يمينا فعلى ( 3 ) ما أراد .
مسألة - 21 - : إذا قال أسألك باللَّه ، أو أقسم عليك باللَّه لم يكن يمينا ، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد ، لأنه لا دليل على كونه يمينا .
وقال « ش » : ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا فكما قلناه ، وان أراد اليمين كان كذلك وينعقد على فعل الغير ، فإن أقام الغير عليها لم يحنث ، وان خالف الغير حنث الحالف ولزمه كفارة . وقال « د » : الكفارة على المحنث دون الحالف .
مسألة - 22 - : إذا قال علي عهد اللَّه روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا ، فان خالف لزمه ما يلزمه في ( 4 ) كفارة النذر ، هذا إذا نوى ذلك ، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شيء .
وأما قوله « علي ميثاقه وكفالته وأمانته » فلم يرووا فيه شيئا ، والأولى أن نقول في ذلك : انه ليس من ألفاظ اليمين ، لأنه لا دليل على ذلك .
وقال « ش » : إذا أطلق أو لم يرد ( 5 ) لم يكن يمينا ، وان أراد يمينا كان كذلك .
وقال « ح ، وك » : يكون إطلاقه يمينا .
ثمَّ اختلفوا ، فقال « ش » : إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة
هامش
( 1 ) م : لا يكون .
( 2 ) م : لم يذكر كلمة ( يمينا ) .
( 3 ) م : فهو .
( 4 ) م : لم تذكر جملة ( ما يلزمه في ) .
( 5 ) م : أو لم يرد يمينا .