تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

وقال « ك » : إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد اللَّه وميثاقه وأمانته وكفالته ثمَّ خالف ، لزمته عن كل واحدة كفارة . مسألة - 23 - : إذا قال واللَّه كان يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين ، وان لم يرد اليمين لم ( 1 ) يكن يمينا عند اللَّه ، ويحكم عليه في الظاهر ، ولا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم ، وبه قال « ش » الا أنه ( 2 ) زاد وان لم ينو ، فإنه يكون يمينا . يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه لم يكن ( 3 ) عليه دليل . مسألة - 24 - : إذا حلف أن لا يلبس الحلي ، فلبس الخاتم حنث ، لان الخاتم من حلي الرجال كالمنطقة والسوار ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يحنث . مسألة - 25 - : إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده حنث لقوله تعالى « وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها » ( 4 ) ومعلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان ، وبه قال « ش ، وف ، وم » . وقال « ح » : لا يحنث . مسألة - 26 - : لا يدخل الاستثناء بمشية اللَّه الا في اليمين باللَّه فحسب ، لأنه لا دليل على ذلك ، وبه قال « ك » . وقال « ح ، وش » : يدخل في اليمين باللَّه وبالطلاق وبالعتاق ، وفي الطلاق والعتاق وفي النذر وفي الإقرار . مسألة - 27 - : الاستثناء بمشية اللَّه في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار

هامش
( 4 ) سورة فاطر : 13 .
( 1 ) م : فلا يكون . ( 2 ) م : لم يذكر ( أنه ) . ( 3 ) م : ليس عليه دليل .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 485 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي