الله لَكُمْ » ( 1 ) وبه قال « ش » . وقال « ح » : المقام عليها طاعة ولازم . مسألة - 3 - « ج » : كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم يلزمه كفارة ، وبه قال جماعة . وقال « ش » ، و « ح » ، و « ك » ، وغيرهم : يلزمه كفارة . مسألة - 4 - « ج » : إذا قال أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من اللَّه ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ولا لمخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة ، وبه قال « ك ، وع » ، والليث ، و « ش » . وقال « ر ، وح » ، وأصحابه : كل هذا يمين ، فإذا خالف حنث ولزمته الكفارة . مسألة - 5 - « ج » : إذا حلف أن يفعل القبيح ، أو يترك الواجب ، أو حلف أن لا يفعل الواجب ، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة . وقال جميع الفقهاء : يلزمه الكفارة . مسألة - 6 - « ج » : إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة ، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة . وقال « ش » : ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه ، وان خالفه ناسيا فعلى قولين . مسألة - 7 - « ج » : لا تنعقد اليمين على ماض ، سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا يجب بها الكفارة صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا ، وبه قال « ك » ، والليث بن سعد ، و « ر ، وح » ، وأصحابه ، و « د ، وق » . وقال « ش » : ان كان صادقا فهو بار فلا شيء عليه ، وان كان كاذبا فإن كان عالما
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 479
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٧٩
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 89 .