مسألة - 12 - « ج » : القرد نجس حرام أكله ، وحكى بعض أهل العلم عن « ش » أنه حلال ، قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه . وقال أبو العباس : القرد طاهر . مسألة - 13 - « ج » : الحية والفأرة حرام أكلهما ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : هما مكروهان وليسا بمحظورين ، وكذلك الغراب فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكل . مسألة - 14 - « ج » : جوارح الطير كلها محرم أكلها ، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ك » : الطائر كله حلال ، لقوله تعالى « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ الآية » ( 1 ) . مسألة - 15 - « ج » : الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات ، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه أغبر ( 2 ) اللون كالرماد . وقال « ش » : الأسود الأبقع حرام ( 3 ) ، وفي الزاغ والغداف وجهان ، أحدهما : حرام . والثاني : حلال ، وبه قال « ح » . مسألة - 16 - « ج » : الجلال من البهيمة ( 4 ) وهي التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة ( 5 ) كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا الغالب عليها ، كره
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 469
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٦٩
هامش
( 1 ) سورة الأنعام : 146 .
( 2 ) م ود : أقبر اللون .
( 3 ) م ود : الأسود والأبقع حرام .
( 4 ) م : من البهيمة الذي ود : بإسقاط « وهي » .
( 5 ) م : الرطب .