تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
كالأسد والنمر والذئب والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف ، وذي ناب ضعيف ( 1 ) لا يعدو على الناس ، وهو الضبع والثعلب ، فعندنا أنه ( 2 ) حرام أكلهما ، وعند « ش » هما مباحان . وقال « ك » : الضبع حرام أكله وقال « ح » : الضبع مكروه . مسألة - 4 - « ج » : اليربوع حرام أكله . وقال « ش » : حلال . مسألة - 5 - « ج » : ابن آوى لا يحل أكله . ولأصحاب « ش » فيه وجهان . مسألة - 6 - « ج » : السنور لا يحل أكله ، أهليا كان أو بريا ، وبه قال « ح » ، ووافقنا « ش » في الأهلي ، وقال في البري وجهان . مسألة - 7 - « ج » : لا يحل أكل الوبر والقنفذ ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل ( 3 ) وتجنز ، وقال « ش » : يجوز أكلهما . مسألة - 8 - « ج » : الأرانب ( 4 ) حرام أكلها . وقال « ش » : حلال . مسألة - 9 - : الضب حرام أكله ، وبه قال « ك » . وقال « ح » : مكروه يأثم بأكله الا أنه لا يسميه حراما . وقال « ش » : حلال . مسألة - 10 - « ج » : أكل لحوم الخيل حلال ، عرابا كانت أو براذين ، وبه قال « ش » ، و « ف » ، و « م » ، و « ق » . وقال « ك » : حرام . وقال « ح » : مكروه . مسألة - 11 - « ج » : لحوم الحمر الأهلية والبغال ليست بمحظورة وهي مكروهة ، وبه قال ابن عباس في الحمر الأهلية ، ووافقنا الحسن البصري في البغال وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : محرم أكلها .
هامش
( 1 ) م ، د : الثاني ما كان ذا ناب ضعيف . ( 2 ) م ، د : فعندنا انهما . ( 3 ) م ، د : يأكل ويجتر . ( 4 ) م : الأرنب .