تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

كتاب الأطعمة

مسألة - 1 - « ج » : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : هما طاهران في حال الحياة ( 1 ) ، وانما ينجسان بالموت . مسألة - 2 - « ج » : الحيوان على ضربين : طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما قد ( 2 ) جرى مجراها من البهائم والصيد والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها . وقال « ش » : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير والباقي كله طاهر . وقال « ح » : الحيوان على ثلاثة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والدب ( 3 ) والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار . مسألة - 3 - « ج » : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الناس ،
هامش
( 1 ) م : بإسقاط « الحياة » . ( 2 ) م ود : بإسقاط « قد » . ( 3 ) م ود : والذئب .