واستحقروا حدها فما ترون ، فقال علي عليه السّلام : انه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى . فتحده حد المفتري . وقال عبد الرحمن بن عوف :
أرى أن يحد كأقل ( 1 ) الحدود ثمانين ، فثبت أنهم أجمعوا على الثمانين .
مسألة - 7 - : إذا تقيأ خمرا ، أقيم عليه الحد ، فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد . وقال ابن مسعود : يقام عليه الحد بها .
وقال « ش » ، وجميع الفقهاء : لا يقام عليه الحد بالقيء والرائحة .
مسألة - 8 - : إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات ، لم يكن عليه شيء ، لأنا قد بينا أن الثمانين حد .
وقال « ش » : يلزمه نصف الدية .
مسألة - 9 - : إذا عزر الامام من يجب تعزيره ، أو من يجوز تعزيره وان لم يجب فمات ، لم يجب عليه شيء ، لما روي عنهم عليهم السّلام أن من ضربناه حدا من حدود اللَّه فمات ، فليس له شيء . ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه ، والتعزير من حدود اللَّه . وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يلزمه ديته ، وأين تجب ؟ فيه قولان ، أحدهما : على عاقلته .
والثاني : في بيت المال .
مسألة - 10 - : الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال . وقال « د » : كان « ك » يكرهه أن يباع في الأسواق . وقال « د » : حدثنا عبد الجبار بن محمد الطائي ( 2 ) عن ضمرة قال : الغبيراء التي نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عنها هي الأسكركة خمر الحبشة ، وكان عبد اللَّه بن الأشجعي يكرهه .
وروى أبو عبيد عن ابن مريم عن محمد بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، عن
هامش
( 1 ) في الخلاف : كأول - كامل .
( 2 ) م : عبد الجبار بن محمد الخطابي .