كتاب الأشربة
مسألة - 1 - : من شرب الخمر ، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف ، فان تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف . وان شرب فحد ، ثمَّ شرب فحد ، ثمَّ شرب فحد ، ثمَّ شرب رابعا ، قتل في الرابعة .
وقال جميع الفقهاء : لا يقتل ، وانما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ .
يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 1 ) سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذويب أن النبي عليه السّلام قال : ان شرب فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب فاقتلوه .
وروي مثل ذلك عن جابر رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن النبي عليه السّلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب الخمر فاقتلوه .
مسألة - 2 - : الخمر المحرم المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر ، وبه قال « ف » ، و « م » ، و « ش » .
وقال « ح » : اشتد وأسكر وأزبد ، فاعتبر الإزباد ، فهذه حرام نجس ، يحد شاربها
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما رواه .