تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

كتاب قتال أهل الردة

مسألة - 1 - : إذا ارتد الزوجان ( 1 ) ، ورزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فإن كان في دار الإسلام لا يسترق ، وان رزق في دار الحرب استرق ، وبه قال « ح » . وللش فيه قولان ، أحدهما : يسترق . والأخر : لا يسترق . مسألة - 2 - : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا ، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال ، بدلالة قوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 2 ) « وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ » ( 3 ) . وقال « ش » : ان لم يكونوا في منعة فمثل ما قلناه ، وان كانوا في منعة فعلى قولين ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يجب عليهم الضمان ، وبه قال « ح » . مسألة - 3 - : إذا ارتد الرجل ، ثمَّ رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله معتقدا أنه على الردة ، فبان أنه كان رجع إلى الإسلام ، كان عليه القود . وكذلك إذا رأى ذميا فقتله يعتقد ( 4 ) أنه على الكفر فبان مسلما ، أو قتل من كان عبدا ، فبان

هامش
( 2 ) سورة المائدة : 45 .
( 3 ) سورة البقرة : 179 .
( 1 ) م : زوجان . ( 4 ) م : معتقدا .