وقال ابن أبي ليلى ، و « ف » : أدنى الحدود ثمانون ، فلا يبلغ به الحد وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعين مثل ما قلناه .
وقال « ك » ، و « ع » : هو إلى اجتهاد الإمام ، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة .
مسألة - 14 - : لا يقام الحدود في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ابن أبي ليلى فإنه قال : يقام فيها .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 428
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٢٨