تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

وقال ابن أبي هريرة : لا ينزل بعد ثلاثة أيام ، بل يترك حتى يسيل صديدا . وقال قوم من أصحاب « ش » : يصلب حيا ويترك حتى يموت . وعن « ف » روايتان ، إحداهما : مثل قولنا . والثانية : أن يصلب حيا وينعج بطنه بالرمح حتى يموت . مسألة - 6 - : إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا أو ذميا ، فإنه يقتل ، وهو أحد قولي « ش » يدل عليه عموم قوله تعالى « أَنْ يُقَتَّلُوا » ( 1 ) والثاني : أنه لا يقتل وهذا قوي أيضا ، لقوله عليه السّلام : لا يقتل والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر . مسألة - 7 - : قد قلنا إن المحارب إذا أخذ المال ، قطع ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة ، لقوله عليه السّلام : القطع في ربع دينار . وهو أصح قولي « ش » . والأخر : أنه يقطع في قليل المال وكثيره ، وهذا قوي ، لعموم الأخبار الواردة في أنه إذا أخذ المال وجب قطعه . مسألة - 8 - : حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء ، مثل أن يحاصروا قرية فيفتحوها ويقتلوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير ، أو في طرف من أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليه الحكم فيهم واحد . وهكذا القول في دغار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد ، وبه قال « ش » ، و « ف » . وقال « ك » : قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال ، فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق . وقال « ح » ، و « م » : إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه ، مثل ما بين الحيرة والكوفة

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 33 .