تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو برزة ، وفاطمة ، وعائشة ، وحفصة ، وفي التابعين الحسن البصري ، وعلقمة ، والأسود ، وفي الفقهاء « ع » ، و « ر » ، و « ش » ، و « د » و « ق » . وقال « ح » ، وأصحابه : ليس له ذلك وإقامة الحد إلى الأئمة فقط . وقال « ك » : ان كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وان كان لها زوج لم يقم عليها ، لأنه لا دلالة عليها . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي ( 1 ) عن علي عليه السّلام ان النبي عليه السّلام قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . وروى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب ، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بضفير ، والضفير الحبل . وروى أن فاطمة جلدت أمة لها ، وجلد ابن عمر أمة له زنت ونفاها إلى فدك ، وأبو برزة جلدت وليدة له زنت وسرقت أمة لعائشة فقطعها ، وقتلت حفصة مهيرة لها سحرتها . مسألة - 38 - : للسيد أن يقيم الحد على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة . ووافقنا « ش » في شرب الخمر ، وفي القطع بالسرقة قولان ، وفي القتل بالردة وجهان . مسألة - 39 - : يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه ، ووافقنا « ش » في الاعتراف ، وفي البينة قولان ، وكذلك في العلم . مسألة - 40 - : إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة ، كان له إقامة الحد على مملوكه ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن للسيد إقامة الحد على مملوكه . وللش فيه وجهان . مسألة - 41 - : إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل ، فقال صاحب الدار :
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى .