تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
المغيرة ليصلي ، فقال له أبو بكرة : تنح عن مصلانا ، فبلغ ذلك عمر ، فكتب يأمرهم أن يرفعوا إليه ، وكتب إلى المغيرة قد تحدث عنك بما ان كان صدقا ، فلو كنت مت قبله كان خيرا لك ، فأشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد فقال عمر : أؤدي المغيرة الأربعة ، فجاء زياد ليشهد ، فقال : هذا رجل لا يشهد الا بحق ان شاء اللَّه ، فقال : أما الزنا فلا أشهد ، ولكن رأيت أمرا قبيحا ، فقال عمر : اللَّه أكبر وجلد الثلاثة ، فلما جلد أبو بكرة ، قال : أشهد أن المغيرة زنا ، فهم عمر بجلده ( 1 ) ، فقال له علي عليه السّلام : ان جلدته فارجم صاحبك ، يعني ارجم المغيرة . وقد تأول هذا القول تأويلين أصحهما أن معناه ان كانت هذه شهادة غير الأولى ، فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك ، يعني إنما أعاد ما شهد به فلا تجلده بإعادته . والثاني : أن معناه أن جلده لا يجوز ، كما أن رجم المغيرة لا يجوز ، فان جلدته وجلده لا يجوز فارجم صاحبك وانما كان الأول أصح ، لأن الساجي نقل القصة ، فقال قال علي عليه السّلام : ان جعلت شهادته بمنزلة شهادة رجلين فارجم صاحبك . مسألة - 32 - : إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ، فردت شهادة واحد منهم فان ردت بأمر ظاهر جلي ، فإنه يجب على الأربعة حد القاذف ، وان ردت بأمر خفي لا يقف عليه الا آحادهم ، فإنه يقام على المردود شهادته الحد ، ولا يقام الحد على الثلاثة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أنه يجب عليهم الحد . وقال « ش » : ان ردت شهادته بأمر ظاهر ، فهل يجب على الأربعة حد ؟ فيه قولان . وان ردت بأمر خفي ، فالمردود الشهادة والثلاثة لا حد عليهم . مسألة - 33 - : إذا شهد أربعة ثمَّ رجع واحد منهم ، فلا حد على المشهود
هامش
( 1 ) م : بجلدته .