وللش فيه قولان ، أحدهما : عليه حد واحد لجميعهم . والأخر : عليه لكل واحد حد كامل ولم يفصل . وقال « ح » : عليه لجماعتهم ( 1 ) حد واحد ، سواء قذفهم بكلمة واحدة ، أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف .
مسألة - 48 - : إذا قال : زنيت بفلانة أو قال لها : زنا بك فلان وجب عليه حدان . وقال « ح » : عليه حد واحد ، وهو قول « ش » ( 2 ) في القديم . وقال في الجديد :
فيه قولان .
مسألة - 49 - : إذا قال لرجل : يا ابن الزانيين ، وجب عليه حدان لأبويه ، فإن كانا حيين استوفيا ، وان كانا ميتين استوفاه ورثتهما . وقال « ح » : عليه حد واحد وللش فيه قولان .
مسألة - 50 - : حد القذف مورث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب على الاجتماع والانفراد .
وقال « ح » : حد القذف لا يورث . وقال « ش » : هو موروث وفيمن يرثه ثلاثة أوجه أحدها : ما قلناه . والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط . والثالث : وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال من ذوي الأنساب والأسباب .
مسألة - 51 - : إذا قذف رجلا ، ثمَّ اختلفا فقال المقذوف : أنا حر فعليك الحد ، وقال القاذف : أنت عبد فعلي التعزير ، كان القول قول القاذف ، لأن الأصل براءة ذمة القاذف . وقال « ش » في كتبه مثل ما قلناه في القاذف . وقال في الجنايات : القول قول المجني عليه .
مسألة - 52 - : من لم تكمل فيه الحرية ، فمتى قذفه قاذف ، جلد بحساب الحرية وعزر بحساب الرق . وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير .
هامش
( 1 ) م : لجميعهم .
( 2 ) م : وبه قال « ش » .