مسألة - 15 - : من استحل عمل السحر ، فهو كافر وجب قتله بلا خلاف ، ومن لم يستحله غير أنه استعمله كان فاسقا لا يجب قتله ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ك » : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله لا استحله غير مقبول ، ولا يقبل توبة الزنديق عنده . وقال « د » ، « ق » : يقتل الساحر ولم يعرض لكفره ، وقد روى ذلك أصحابنا .
مسألة - 16 - : إذا أقر أنه سحر ، فقتل بسحره متعمدا ، لا يجب عليه القود عند « ح » . وقال « ش » : عليه القود وهو الصحيح عندنا ، لأنه قد أقر بقتل غيره ، وإقرار العاقل جائز على نفسه . وأيضا فقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل . والوجه في هذه الرواية أنه من المفسدين في الأرض ، فوجب قتله لذلك .
مسألة - 17 - : إذا قال أنا أعرف السحر وأحسنه ، لكني لا أعمل به ، فلا شيء عليه ، لأنه لا دليل ( 1 ) على إباحة دمه ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : هذا زنديق وقد اعترف بذلك فوجب قتله ولا تقبل توبته .
هامش
( 1 ) م : لا دلالة .