تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

كتاب القسامة

مسألة - 1 - « ج » : إذا كان مع المدعي للدم لوث وهو تهمة للمدعي عليه بأمارات ظاهرة ، بدئ به في اليمين ، فيحلف خمسين يمينا ويستحق ما يذكره ، وبه قال « ش » ، و « د » ، و « ك » ، والليث . وقال « ح » : لا أعتبر اللوث ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 1 ) أبو هريرة عن النبي عليه السّلام أنه قال : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة . وروى « ش » عن « ك » عن ابن أبي ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن سهل ابن أبي خثيمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما ، فتفرقا في حوائجهما ، فأتى محيصة فأخبر أن عبد اللَّه ابن سهل قد قتل وطرح في بئر أو عين فأبى يهود ، فقال : أنتم واللَّه قتلتموه ، قالوا : واللَّه ما قتلنا ، فأقبل حتى قدم إلى قومه ، فذكر لهم ذلك فأقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول اللَّه . فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لمحيصة :
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما رواه .