وبه قال « ش » . وقال « ك » : غير مضمون ، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا ( 1 ) إذا انفصل .
مسألة - 128 - : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال أهل المدينة ، و « ش » . وقال « ح » : فيه عشر قيمته ان كان أنثى ، ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا فاعتبره بنفسه .
مسألة - 129 - : في جنين البهيمة عشر قيمتها . وقال الفقهاء : فيه أرش ما نقص من ثمنها .
مسألة - 130 - : متى يعتبر قيمتها ؟ عندنا أنه تعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط ، لأن الجناية سبب الاسقاط . وللش فيه قولان .
مسألة - 131 - : من داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية . وحكى عن « د » مثل ما قلناه ، ولم يجب ( 2 ) أحد من الفقهاء فيه شيئا .
مسألة - 132 - : إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا ، كان عليه ( 3 ) مائة دينار دية الجنين ، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر وأرش في الحي ، ففيه من حساب المائة بحسابه من دية الألف ، ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا ، وعندنا أن ذلك يكون للميت خاصة يتصدق به عنه ، لا يورث ولا ينتقل إلى بيت المال .
هامش
( 1 ) م : أحكام الدية .
( 2 ) م : لم يوجب .
( 3 ) م : لو كان حيا عليه .