تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

مسألة - 122 - « ج » : دية الجنين موروث عنه ، ولا يكون لامه خاصة ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال الليث بن سعد : تكون لامه ولا تورث عنه ، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها . مسألة - 123 - : كل موضع أوجبنا فيه الدية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة . مسألة - 124 - : إذا قتل الإنسان نفسه ، لم يتعلق بقتله دية بلا خلاف ولا كفارة ، لأنه لا دلالة عليه . وقال « ش » : تجب عليه الكفارة يخرج من تركته ، وان قلنا بذلك كان قويا ، لقوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ( 1 ) ولم يفصل . مسألة - 125 - : دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما . وقال « ش » : فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية ، لان ديتها عنده ألفان ، وقال في المجوسية عشر دية أمه أربعون درهما ، وان كان متولدا بينهما يقدر بأعلاهما دية ، ان كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني . مسألة - 126 - : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثمَّ مات ، ففيه الدية كاملة بلا خلاف ، وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن يتنفس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهل ، وبه قال الفقهاء ، إلا الثوري ، و « ك » ، فإنهما قالا : فيه الغرة ولا تجب الدية كاملة . مسألة - 127 - : إذا أخرج الجنين رأسه ثمَّ ماتت ، كان الجنين مضمونا ،

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 92 .