تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فيه تصوير ولا تخطيط ، فالعدة ينقضي به . وأما الأحكام الثلاثة فعلى قولين . وان ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة ، غير العدة قولا واحدا ، وفي العدة قولان . مسألة - 119 - : من أفزع غيره وهو يجامع ، حتى عزل عن زوجته الحرة ، كان عليه عشرة دنانير . وكذلك من عزل عن زوجته الحرة بغير اختيارها ، لزمه عشرة دنانير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يوجبوا به شيئا . مسألة - 120 - : دية الجنين مائة دينار ، ذكرا كان الجنين أو أنثى . وقال « ش » : يعتبر بغيره ، ففيه نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه ، ذكرا كان أو أنثى . وقال « ح » : يعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا ، وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية ، وانما تحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة . مسألة - 121 - : إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ، فإن ألقته ( 1 ) قبل وفاتها ثمَّ ماتت ، ففيها ديتها ، وفي الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى وان كان بعد ولوج الروح فيه فالدية كاملة ، سواء ألقته جنينا ثمَّ مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا معها . وقال « ش » : عليه ديتها وفي الجنين الغرة ، سواء ألقته ميتا أو حيا ثمَّ مات ، وبه قال « ح » إلا في فصل ، وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها ، فإنه قال : لا شيء فيه بحال . وفي المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي قضية أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها ، فقضى باثني عشر ألفا وخمسمائة درهم خمسة آلاف ديتها ، ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، لما أشكل الأمر في ذلك .
هامش
( 1 ) د : فإن ألقت .