مسألة - 115 - : من أخرج ميزابا إلى شارع ، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه ، كان ضامنا ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا بعض أصحاب « ش » فإنه قال : لا ضمان عليه ، لأنه يحتاج إليه . وفي المسألة ( 1 ) إجماع الأمة ، لأن هذا القول شاذ لا يعتد به .
مسألة - 116 - : دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار . وقال جميع الفقهاء : ديته غرة عبد أو أمة . وقال « ش » : فيها نصف عشر الدية خمسون دينارا ، أو خمس من الإبل .
مسألة - 117 - : إذا كانت هناك حركة فضربها فسكنت بضربه ، فلا ضمان عليه ، لأن الحركة يجوز أن يكون لريح ويجوز أن يكون للجنين ، فلا يلزم الضمان بالشك وبه قال جميع الفقهاء . وقال الزهري : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة ، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه .
مسألة - 118 - : إذا ألقت نطفة ، وجب على ضاربها عشرون دينارا . وإذا ألقت علقة ، وجب أربعون دينار . وإذا ألقت مضغة ، وجب ستون دينارا . وإذا ألقت عظاما قبل أن يشق له السمع والبصر ، وجب ثمانون دينارا . فإذا تمَّ خلقه بأن يشق سمعه وبصره وتكامل صورته قبل أن يلجه الروح ، ففيه مائة دينار ، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة ، وبكل ذلك عندنا يصير أم ولد وينقضي به عدتها وأما الكفارة ، فلا يجب بإلقاء الجنين على ضاربها .
وقال « ش » : إذا تمَّ الخلق تعلق به أربعة أحكام . الغرة ، والكفارة ، وانقضاء العدة ، وأن تكون أم ولد ( 2 ) وان شهدت أربع من القوابل أنه قد تصور وتخلق وان خفي على الرجال قبل ذلك ، وان شهدن أنه مبتدء خلقة بشر غير أنه ما خلق
هامش
( 1 ) م : في هذه المسألة .
( 2 ) م : وتكون أم ولد .