تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
أحدهما : ما قلناه . والثاني : تجب على العاقلة ابتداء ، ثمَّ يتحملها عنه العاقلة ، وبه قال « ح » . ويدل على المسألة ان ( 1 ) كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة يضمن ابتداء الأمر ، وليس في شيء من الاخبار أنها تجب على القاتل ثمَّ ينتقل إلى العاقلة . مسألة - 105 - : المولى من أسفل لا يعقل عن المولى عن فوق شيئا ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ح » . وللش فيه قولان . مسألة - 106 - : إذا كانت العاقلة كثيرين ، قسمت الدية فيهم على حسب ذلك بدلالة عموم الاخبار في ذلك . وقال « ش » : إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين ، يقسم فيهم على الغني نصف دينار ، وعلى المتجمل ربع دينار ، ففيه قولان : أحدهما يقسم على جميعهم بالحصص ، والثاني : للإمام أن يخص من شاء منهم الغني بنصف دينار والمتجمل بربع دينار . مسألة - 107 - : إذا كان بعضهم غائبا وبعضهم حاضرا ، كانت الدية عليهم كلهم ، وهو أحد قولي « ش » ، والثاني : يخص بها الحاضر دون الغائب . مسألة - 108 - : الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ح » ، و « ش » وقال « م » : يعقل وروي ذلك عن « ك » . مسألة - 109 - : عقد الموالاة صحيحة ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل عنه ، ويرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن وارث نسب ، وبه قال « ح » في صحة العقد ، غير أنه قال : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه لزم ، وأيهما مات ورثه الأخر .
هامش
( 1 ) م : دليلنا أن .