تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
والأخر : يحل في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة ، والباقي في السنة الثانية فعلى هذا يحل دية اليهودي والنصراني في أول سنة ، لأنها ثلث الكاملة عندهم ( 1 ) ودية المجوسي أيضا لأنها أقل من الثلث وكذلك دية الجنين . مسألة - 102 - : القدر الذي يحمله العاقلة على الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال « ش » . وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص عنها ففي مال الجاني ( 2 ) ، ذهب إليه سعيد بن المسيب ، وعطاء ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » . وقال الزهري : أنها تحمل ما زاد على الثلث . ويدل على المسألة عموم الأخبار الواردة في أن الدية على العاقلة ، وإذا قلنا بالرواية الأخرى ، فالرجوع فيه إلى تلك الرواية بعينها . وروى المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضرتين اقتتلتا ، فضربت إحداهما الأخرى بحجر أو بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بدية الجنين على عصبة المرأة . وهذا أقل من الثلث . مسألة - 103 - : إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض ( 3 ) ، كان هدرا لا تلزم العاقلة ديته ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة . وقال « ع » ، و « د » ، و « ق » الدية على عاقلته له ان كان حيا ، ولورثته ان كان ميتا . مسألة - 104 - : الدية في قتل الخطأ ابتداء ( 4 ) على العاقلة ، وفي أصحابنا من قال : يرجع العاقلة على القاتل بها ، ولا أعرف به نصا . وللش فيه قولان ،
هامش
( 1 ) م : عنده . ( 2 ) م ود ففي مال الجاني وبه قال « ح » وأصحابه وقال قوم أنها تحمل ثلث الدية فما زاد وما دون ذلك ففي مال الجاني . ( 3 ) د : خطأ محضا . ( 4 ) م : تجب ابتداء .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 358 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي