ويقسم الواجب على جميعهم ، لا يبدأ بالأقرب فالأقرب .
والذي يقتضيه مذهبنا أنها تؤخذ منهم جميعا ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ويشترك القريب والبعيد في ذلك ، بدلالة عموم الاخبار في أن الدية على العاقلة فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال ، أو قدم بعضهم على بعض ، أو قدر معينا فعليه الدلالة .
مسألة - 98 - : الدية لا تنتقل عن العصبات إلى أهل الديوان ، سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ( 1 ) لهذه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » ، و « ك » : الدية على أهل الديوان دون العصبات .
مسألة - 99 - : ابتداء مدة دية المؤجلة من حين وجوب الدية ، لأن موجب الدية الجناية ، فيجب أن تلزم الدية بحصولها ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها ، واختلف أصحابه متى تتحول الدية إلى العاقلة ؟ منهم من قال : تجب على القاتل ، ثمَّ تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها بلا فصل . ومنهم من قال : لا تتحول الا بتحويل الحاكم إليهم بذلك .
مسألة - 100 - : إذا حال الحول على الموسر من أهل العقل ، فتوجهت المطالبة عليه ، فان فات ( 2 ) لم يسقط بوفاته ، بل يتعلق بتركته كالدين ، لأنه لا دلالة على سقوطه بموته ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يسقط بوفاته .
مسألة - 101 - : الدية الناقصة مثل الدية المرأة ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، بدلالة عموم الاخبار في ذلك ، وهو أحد وجهي « ش » .
هامش
( 1 ) م : أو لم يكن لما تقدم .
( 2 ) م : فان مات .