تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

كتاب الديات مسألة - 1 - : روى أصحابنا أن قوله تعالى « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ » ( 1 ) فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ ، وفي قوله « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ( 2 ) وليس بكناية عن المعاهد ، لأنه لم يجز له ذكر . وقال « ش » : انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام . مسألة - 2 - : القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : القتل ضربان : عمد محض ، وخطأ محض ، وما سميناه شبيه العمد جعله عمدا محضا ، وأوجب ( 3 ) فيه القود . مسألة - 3 - : الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض ، وهي مائة من مسان الإبل . وقال « ش » ، و « م » : يجب عن العمد المحض وشبيه العمد أثلاثا ، ثلاثون ( 4 )

هامش
( 1 ) سورة النساء : 92 .
( 2 ) سورة النساء : 92 .
( 3 ) م : جعله عمدا وأوجب . ( 4 ) م : وعن شبيه العمد أثلاث ثلاثون .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 334 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي