مسألة - 6 - : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم . وقال « ش » :
تغلظ في ثلاثة مواضع : في الحرم ، والشهر الحرام ، وإذا قتل ذا رحم محرم ، مثل الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم ، وبه قال في الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس والزهري .
وقال « ح » ، و « ك » : لا تغلظ في موضع من المواضع ، وبه قال النخعي ، والشعبي ورووه عن ابن مسعود .
مسألة - 7 - : إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع ، فالتغليظ بأن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان . وقال من وافقنا في التغليظ أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل ، فإذا ( 1 ) بلغ الأسنان التي تجب في العمد وشبه الخطأ وغيرها يؤخذ بقيمتها .
مسألة - 8 - : إذا قتل أو قطع في غير الحرم ، ثمَّ لجأ إلى الحرم ، لم يقتل ولم يقطع ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد .
وقال « ش » : يستفاد منه في الطرف والنفس معا في الحرم . وقال « ح » وأصحابه :
يستقاد منه في الطرف ، فاما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج ( 2 ) ، ويضيق عليه ويهجر ولا يبايع ولا يشارى .
مسألة - 9 - : دية قتل الخطأ أرباع : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وبه قال عثمان ، وزيد بن ثابت .
وروي أيضا في أخبارنا خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ، وبه قال علي عليه السّلام والحسن
هامش
( 1 ) م : فان .
( 2 ) م : يستفاد منه في الطرف دون النفس حتى يخرج .