تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
من سد الثغور وتقوية المقاتلة كان على المقتص منه الأجرة . وقال « ح » : على المقتص المستوفى دون المستوفى منه . مسألة - 81 - : إذا قطع يد عبد ، ففيه نصف قيمته ، يستوفيها منه سيده ويمسك العبد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : على الجاني نصف قيمته ، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته ، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالب بكمال قيمته . مسألة - 82 - : فإن قطع يدي عبد ، فعليه كمال قيمته ويتسلم العبد . وقال « ش » : عليه كمال القيمة ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة . وقال « ح » : السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شيء له ، وبين أن يسلم العبد ويأخذ كمال القيمة . وقال « ف » ، و « م » : هو بالخيار بين أن يسلم العبد ويطالب بكل قيمته ، وبين أن يمسكه ويطالب بما ينقص لا بكل قيمته . مسألة - 83 - : إذا قطع إصبع غيره ، فقال المجني عليه : فقد عفوت ( 1 ) عن عقلها وقودها ثمَّ اندملت ، صح العفو عن العقل والقود معا ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال المزني : لا يصح العفو عن دية الإصبع ، لأنه عفو عما لم يجب ، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له ، ولأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل أو يسري إلى النفس . مسألة - 84 - : إذا قطع إصبع غيره ، فعفا عنها المجني عليه ، ثمَّ سرى إلى نفسه ، كان لولي المقتول القود ، ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفا عنها المجني عليه ، وان أخذ الدية أخذ دية النفس لا دية ( 2 ) الإصبع .
هامش
( 1 ) م : قد عفوت . ( 2 ) م : دون دية .